السيد مصطفى الخميني

337

الطهارة الكبير

من خصوص غير مأكول اللحم من السنور والكلب والسباع وغيرها . وفي كتاب المكاسب المحرمة فصل طويل حول روايات تحريم بيع العذرة ، وما يتضمن نفي البأس عنه ( 1 ) ، فراجع . والذي هو الظاهر منهم كما استظهره الوالد المحقق - مد ظله - : أن مراد الفقهاء في متونهم من " العذرة " أعم من مدفوع الانسان ، ومخصوص بما يحرم أكله ( 2 ) . ولكنه غير كاف لتمامية الاستدلال بتلك المآثير ، على ما ترى من لغة العرب في الاستعمالات المجازية ، خصوصا في الموضوعات التي تصحبها القرائن الخارجية والداخلية ، فتأمل . بعض الروايات الخاصة الدالة على نجاسة الخرء هذا كله حول مفاد الروايات المستدل بها لنجاسة خرء مطلق الحيوان المحرم أكله ، وطهارة ما يحل أكله . وفي المقام بعض النصوص الخاصة ، ولعله هو مستند المفيد والشيخ في قولهما بالنجاسة في ذرق الدجاج ، وهو ما رواه " الوسائل " في الباب العاشر بسند ضعيف ، عن فارس قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج ، يجوز الصلاة فيه .

--> 1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 4 / السطر 13 . 2 - الطهارة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 3 : 12 .